الشيخ محمد المؤمن القمي

59

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 1 - يشترط في القاضي : البلوغ ( 1 ) ،

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة 1 : 42 ، كتاب الطهارة ، أبواب العبادات ، الباب 4 .